
- تعريف نفقة العدة
- حالات استحقاق نفقة العدة
- أنواع العدة
- نفقة متعة المطلقة
- شروط استحقاق نفقة المتعة
- تقدير المتعة
نفقة العدة
نفقة العدة هى النفقة التى تأخذها الزوجة عقب طلاقها ، وهى تفرض لأجل الحاجات الضرورية للمرأة المطلقة ،
وتستحقها في الحالات التالية :
حالات استحقاق نفقة العدة
المعتدة من طلاق رجعى أم بائن ، على أساس أن النفقة تفرض مقابل احتباس الزوجة ،
واقتصارها على زوجها والمعروف أن المرأة في فترة العدة لا تستطيع الزواج من رجل آخر .
المعتدة من تطليق القاضى لسبب يرجع الى الزوج ، وهى حالة تساوى تطليق الزوج لزوجته
من تلقاء نفسه .
المعتدة من فرقة لسبب من جانبها ، غير المعصية ، كما لو كانت العصمة بيدها فطلقت نفسها ،
أما إذا كاننت الفرقة بسببب المعصية ، فلا تستحق إلا أجر المسكن في فترة العدة .
أنواع العدة
النوع الأول : العدة بالحيض :
تكون العدة بالحيض بعد الدخول ، أو الخلوة ، وتكون المرأة من ذوات الحيض ، وتنقضى
عدة المرأة بثلاث حيضات كاملات وأقل مدة لهذه الحيضات الثلاث ستين يوما ، وأقصى مدة للعدة
هى سنة من تاريخ الطلاق وهذا الأمر بيمين المطلقة ، أى إذا إدعت انها تجاوزت في الثلاثة
حيضات ستين يوما ، وشك المطلق في ذلك ، فيكون له توجيه اليمين إليها ، لإظهار حقيقة ذلك الأمر .
النوع الثاني :العدة بالأشهر
هناك حالتان لهذا النوع :
الأولي : إذا كاننت المرأة صغيرة ، ولا ترى الحيض ، أو بلغت سن اليأس ، أى انقطاع الحيض عنها ،
والعدة في هذه الحالة تكون ثلاثة شهور من تاريخ الطلاق .
الثانية : إذا توفى الزوج عن زوجته ، ولم تكن حاملاً ، فعدتها أربعة شهور وعشرة أيام .
النوع الثالث : العدة بوضع الحمل
إذا كاننت المرأة حاملاً ، وتوفى زوجها ، أو طلقها وهى حاملاً فعدتها تكون بوضع حملها ،
ايا كانت المدة الباقية ، وترففع دعوى نفقة العدة أمام محكمة الأحوال الشخصية الجزئية
الواقع في دائرتها سكن المطلق
نفقة متعة المطلقة
يقدر لمتعة المطلقة مبلغاً من المال ، يعادل نفقة سنتين على الأقل للزوجة التى طلقها
زوجها بدون رضاها ، وذلك بغرض مواساتها ، وجبر خاطرها ، وتخفيفاً لألم الفراق ، وللظروف الصعبة المستجدة عليها ،
على أن يتم ذلك بمراعاة حال المطلق يسراًَ وعسراً ، وظروف الطلاق ومدة الزواج .
لا يجوز رفع دعوى نفقة متعة للمطلقة عن طريق القضاء ( المحكمة ) التطليق حسب الحالة .
شروط استحقاق نفقة المتعة
- أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح .
- أن يطلق الزوج زوجته .
والمتعة تستحق في الطلاق الرجعى ، وتتكرر بتكرار الطلاق ، سواء كان رجعيا أم بائناً .
أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة ، وذلك لأن الزوجة التى تختار الطلاق تكون غير نادمة عليه ، والرضا قد يكون صريحا
مثل اتفاقها مع الزوج على الطلاق ، وقد يكون ضمنيا ، أى يستخلصه القاضى من ظروف الطلاق وملابساته ،
وتعتبر الزوجة راضية إذا كانت العصمة بيدها ، وطلقت نفسها ، أما حصور المرأة لمجلس الطلاق ،
فيعتبر قرينة على رضاها بالطلاق ، ويعتبر طلاق المرأة غيابيا قرينة على عدم رضاها بالطلاق .
ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة التى تسببت في وقع الطلاق ، لا تكون نادمة عليه ،
ولذلك لا تستحق المتعة .
تقدير المتعة
نص القانون على أن تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، دون أدنى تمييز في مدة الزواج ، فيوم واحد يساوى سنوات ،
وإذا كانت الزوجة قد سبق وحكم لها نهائياً في دعوى نفقة زوجية ، أو نفقة عدة ، أو انتهت هذه الدعوى
صلحاً بالاتفاق بين الزوجين على نفقة شهرية ، فإن المحكمة التى تنظر دعوى المتعة
تقدر على أساس هذه النفقة ، وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك الأمر .
أما إذا لم تكن هناك دعوى نفقة زوجية أو عدة ، فللمحكمة التى تنظر دعوى المتعة ان تقوم بتقدير نفقة المطلقة ،
وهناك ثلاثة معايير يستهدى بها القاضى عند تقدير نفقة المتعة :
- حالة المطلق يسراً أو عسراُ .
- ظروف الطلاق وملابساته وبيان مدى تعسف الزوج في الطلاق .
- مدة الزوجية .
- ويجوز للمطلق أن يطلب من المحكمة سداد متعة المطلقة على أقساط ، وهذا الأمر يخضع لتقدير القاضى على ضوء ما يراه من الظروف المالية للمطلق .
- أما عن المحكمة المختصة بدعوى المتعة ، فهى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها سكن المطلق ، إن كان له عنوان معلوم ، وإذا لم يكن له عنوان معلوم ، فترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها
سكن المطلقة .